دليل النفاذ إلى المعلومة بالقطب التكنولوجي للجنوب

تمّ إعداد ھذا الدّليل في إطار تطبيق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة على مستوى القطب. 

ويتضمّن ھذا الدّليل قواعد النّفاذ إلى المعلومة بصفة مبسّطة لتمكين طالبي المعلومة من النّفاذ إليھا في أقرب الآجال و بالطرق الميسّرة، وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية في العمل الإداري بالقطب.

1- أھداف الدليلَ

يھدف ھذا الدليل إلى: 

 التعريف بسياسة القطب الرّامية إلى تكريس حق المتعاملين مع الإدارة في النفاذ إلى المعلومات التي تنتجھا.

التعريف بالمعلومات المعنية بالنفاذ وإعلام المتعاملين مع الإدارة بطرق و إجراءات الإطلاع عليھا. 

تسھيل عمليات النفاذ وتبسيط إجراءاتھا. 

إعلام العموم بحق التظلم والطعن أمام ھيئة النفاذ إلى المعلومة عند الاقتضاء.

الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة

يندرج حق النّفاذ إلى المعلومة ضمن الإطار القانوني المتمثل في:

الفصل 32 من دستور الجمھورية التونسية المؤرخ في 26 جانفى 2014.


تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. " 

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بحقّ النفاذ إلى المعلومة.

منشور وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري عدد 128 المؤرخ في 1 جوان 2016 حول تطبيق الإجراءات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

منشور رئاسة الجمهورية عدد 19 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة. 

المراجع القانونية المنظمة لعملية النفاذ إلى الوثائق الإدارية:

مرسوم عدد 41-2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية 

 مرسوم عدد 54-2011 مؤرخ في 11 جوان2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41-2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية  

منشور رئيس الحكومة عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية  

وتأسيسا على ذلك، يسعى القطب إلى القطع مع المفھوم التقليدي للإدارة و تكريس مبدأ الشفافية وذلك بالعمل صلب سياسة جديدة و استعمال وسائل اتصال حديثة 

** المقررات الخاصة بالقطب في مجال النفاذ إلى المعلومة:

 - تنشر قائمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة و من ينوبه بالمقر الإجتماعي للقطب:

 

الإسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

الهاتف

الفاكس

عنوان البريد الإلكتروني

المكلف بالنفاذ إلي المعلومة

سوسن بالراجح

مهندس أول

--

75633480

75633476

www.technopolesud.tn

نائب المكلف بالنفاذ إلي المعلومة

عماد الباشه

ملحق ادرة

--

75633480

75633476

www.technopolesud.tn

- تحدث لجنة إستشارية تتولى تقديم الإستشارة للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة. تتركب هذه اللجنة من السادة الآتي ذكرهم :

 المنصف ابن رجب 

 مهندس اول

 رئيس

 سوسن بالراجح 

 مهندس اول

 عضو

 جمال مختار

 متصرف

 عضو

 فتحي الشويخي

 تقني

 عضو

 فضيلة التائب

 تقني

 عضو

 مكرم كديس

 متصرف

 عضو

 عماد الباشة

 ملحق ادارة

 عضو

3- تعريف المعلومة

من خلال الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المعلومة التي يمكن النفاذ إليھا ھي كل معلومة مدونة مھما كان تاريخھا أو شكلھا أو وعائھا و التي تنتجھا أو يتحصل عليه القطب في إطار ممارسته لنشاطه.

4- طالب النّفاذ إلى المعلومة

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ إلى المعلومة.

5- مجال النّفاذ إلى المعلومة

أقرّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 الحق لفائدة كل شخص في النفاذ إلى المعلومة.
غير أنه أجاز رفض مطلب النفاذ إذا كان المطلب يؤدي إلى إلحاق ضرر:

- بالأمن العام ، الدفاع الوطني و العلاقات الدولية أو فيما يتصل بھما.

- بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة، معطياته الشخصية، ملكيته الفكرية.

 

6- صيغ النّفاذ إلى المعلومة

يمكن أن يتخذ النفاذ إلى المعلومة الصيغ التاليّة:

- الاطّلاع على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بھا.

- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.

- الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان.

- الحصول على مقتطفات من المعلومة. وعند عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة، يتولى القطب توفيرھا في الصيغة المتاحة.

7- كيفية النفاذ إلى المعلومة

يمكن النّفاذ إلى المعلومة بالطرق التالية:

- النفاذ إلى المعلومة عن طريق موقع واب القطب: يتم ذلك بالبحث عبر موقع الواب الرسمي للقطب www.technopolesud.tn المتضمن لمعلومات حول نشاطه، الخدمات التي يسديها للعموم وبرامجه.

- النفاذ إلى المعلومة بواسطة مطلب: يتولى طالب النفاذ تحرير مطلب كتابي للحصول على المعلومة وذلك إما:

- بتعمير مطبوعة مخصصّة للغرض.

- أو تحرير مطلب على ورق عادي مع ضرورة أن يتضمن التوضيحات اللازمة بالنسبة إلى المعلومة المطلوبة والھيكل المعني وصيغة النّفاذ، بالإضافة إلى التنصيصات التالية:

- بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم واللقب والعنوان

- بالنسبة للشخص المعنوي: التّسمية الاجتماعية والمقر


ملاحظة: لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

8- إجراءات توجيه مطلب النفاذ إلى المعلومة

توجه مطالب النّفاذ إلى القطب بإحدى الطرق التالية:

أ -الإيداع المباشر:

مقابل وصل تسلم وذلك بواسطة مكتوب عادي يسلم إما إلى:

- المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة بالقطب بعنوانه الكائن -طريق الجرف كلم 22.5 -4119 مدنين.

- أو إلى مكتب الضبط المركزي للقطب بعنوانه الكائن -طريق الجرف كلم 22.5 -4119 مدنين.

ب -المراسلة عن طريق الفاكس: 

عبر رقم مكتب الضبط المركزي للمعهد: 75633006 
أو عبر رقم خلية النّفاذ إلى المعلومة: 75633476 

ج - المراسلة عن طريق البريد مضمون الوصول : 

بعنوان القطب الكائن - طريق الجرف كلم 22.5 - 4119 مدنين.

د- المراسلة عبر البريد الالكتروني: 

بعنوان خلية النّفاذ إلى المعلومة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ملاحظة: يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تقديم المساعدة اللاّ زمة لطالب المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو عندما يكون طالب المعلومة فاقدا لحاسة السمع أو البصر.

9- آجال الرّد على مطالب النّفاذ إلى المعلومة:

تختلف الآجال القانونية لردّ القطب على مطالب النّفاذ حسب طبيعة المطالب وطبيعة جواب القطب:

موضوع مطلب النفاذ و جواب القطب

الآجـــــــــــــــال القانونية للرد

إذا كان الردّ يتعلق بمطلب نفاذ عادي .

20 يوما من تاريخ توصل القطب بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه

إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدّة معلومات لدى القطب.

التمديد في أجل الجواب ب10 أيّام مع إعلام طالب النفاذ بذلك.

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثيرا على حياة شخص أو على حريته.

48 ساعة من تاريخ توصلّ القطب بالمطلب.

إذا كان ردّ القطب بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا.

48 ساعة من تاريخ توصلّ القطب بالمطلب.

في صورة توفر المعلومة موضوع الطلب لدى جھة غير القطب.

5 أيّام من تاريخ توصلّ القطب بالمطلب مع إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الھيكل المعني به.

- إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمھا من الغير إلى القطب بعنوان سري، يتعين استشارة الغير للحصول على رأيه حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة.

- على الغير تقديم الردّ ويعتبر عدم الرّ د في الآجال المذكورة موافقة ضمنيّة.

- 30 يوما من تاريخ توصل القطب بالمطلب. 


- 15 يوما من تاريخ تلقي مطلب الاستشارة.

إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للقطب المعني نشرها.

48 ساعة من تاريخ توصلّ القطب بالمطلب مع تحديد الموقع الذي تمّ نشر المعلومة به.

10- المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة:

المبدأ: لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة. 

الاستثناء: إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملھا القطب. علما بأنه لا يمكن تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

11- الطعن في قرارات القطب المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة:

- التظلم لدى مدير القطب:

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلم لدى االمدير العام للقطب في أجل أقصاه عشرون يوما التّي تلي الإعلام بالقرار. ويتولى المدير العام للقطب الرد في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم الرد خلال ھذا الأجل رفضا ضمنيا.

الطعن لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة:

- يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل مدير القطب أو عند عدم رده خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن في ھذا القرار لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن مدير القطب إليه أو من تاريخ الرفض الضمني. و تبتّ الھيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما للھيكل المعني.

- كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار القطب لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة.

- و يمكن لطالب النفاذ أو القطب ، الطعن في قرار ھيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام.

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل